السيد أحمد الموسوي الروضاتي
40
إجماعات فقهاء الإمامية
ميراثه ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف الا من النخعي وشريح ، وخلافهما غير معتد به ، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الإجماع . * أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 164 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 580 - مسألة : إذا كانت الام تحجب عن الثلث إلى السدس باخوين ، أو أخ وأختين ، أو اربع أخوات من قبل الأب والام ، أو من الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الاخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أو لا ؟ الجواب : لا يحجب الام أولاد الإخوة والأخوات بغير خلاف . * إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ثم اعتقها فجاءت بولد فالولد حر - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 164 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 581 - إذا كانت لانسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا ؟ الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف . * إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 164 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 583 - مسألة : إذا مات مولى ، وخلف ثلاثة بنين ، مات أحد البنين وترك ابنين ، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف الحكم بينهم في الولاء ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره . ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، كان هاهنا مثله . * إنسان زوج مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد فإذا اعتق العبد جر ولاء الولد إلى مولى نفسه * إذا زوج إنسان مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 165 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 585 - مسألة : انسان زوج مملوكته من عبد ، ثم اعتقها ، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف ،